كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
1534 - الحكم بالشهادة على الشهادة:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬1): "ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة".
زاد في "المغني" وغيره: أو خوف من السلطان أو غيره، وهذا قول الأئمة الثلاثة، لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى، وكسائر الإبدال.
وقال ابن عبد القوي مع ذلك: أو حبس، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر. انتهى كلامه.
وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل شهادة حاضر في المصر.
وقال الشيخ تقي الدين: هذا متوجه على قولنا إن شهادة الفرع خبر، ولو كان الأصل في المجلس لم تقبل الفروع، ذكره -يعني القاضي- محل وفاق.
وقد علل -يعني القاضي- بالمشقة على شهود الأصل في الحضور، وهذا تتعدد أسبابه.
قال -يعني القاضي-: ويحتمل أن نعتبر سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويحتمل أن لا يعتبر ذلك، وتجوز مع الغيبة القصيرة، لأن مشقة السفر
¬__________
(¬1) أي: صاحب "المحرر".

الصفحة 1146