كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
107 - قراءة القرآن للحائض:
• قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف، .. ومس المصحف "و" [والقراءة] (¬1)، وقيل: لا، وحكي رواية ["و: م ر"] (¬2)، اختاره شيخنا، قال (¬3): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: 1/ 261 (1/ 355)] (¬4).
108 - كفارة وطء الحائض:
• قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا = لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (¬5)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا) (¬6) [الفروع: 1/ 262 (1/ 358)] (¬7).
109 - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج:
• قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب "النهاية" وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت
¬__________
(¬1) استدرك من ط 2.
(¬2) استدرك من ط 2.
(¬3) لم أقف عليه.
(¬4) "الفتاوى" (21/ 460 - 461؛ 26/ 179 - 180، 191)، "الاختيارات" للبرهان (65)، وللبعلي (45).
(¬5) استدرك من ط 2.
(¬6) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ.
(¬7) "شرح العمدة" (1/ 469)، "الاختيارات" للبعلي (44).