كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

• وقال أيضًا: (واختار شيخنا أنها تحيض، رواه البيهقي عن إمامنا أحمد - رضي الله عنه -) [النكت على المحرر: 1/ 26] (¬1).

112 - أقل سن تحيض له المرأة وأكثره:
113 - وأقل الحيض وأكثره:
• قال ابن القيم: (قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة، بل فيهن من لا تحيض وإن بلغت، وفيهن من تحيض حيضًا يسيرًا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة، ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له، وغالب النساء يحضن كل شهر مرة، ويحضن ربع الشهر، ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه، ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها، ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين، بل والأربعين، ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف فتجاوز الخمسين هي تحيض.
قال: وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت، ولو كان المراد بالآيسة من المحيض من لها خمسون سنة أو ستون سنة، أو غير ذلك، لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا وكذا، ولم يقل: يئسن) [زاد المعاد: 5/ 662].
• وقال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسمَّاه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بعدَه، فلهذا عنده الماء قسمان: طاهر طهور ونجس، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سنِّه وأكثره، ولا لأقل السفر، لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (19/ 239)، "الاختيارات" للبرهان (66)، وللبعلي (47).

الصفحة 117