كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

في الحال أيضًا، وليس للمقر له العفو على رقبة العبد".
لئلا يفضي إلى إيجاب مال في حق غيره، وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ به في الحال أيضًا.
وذكر الشيخ تقي الدين -بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب-: أن القاضي قاله في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح، واحتجَّا به، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس.
قال: وبهذا ينتقض الدليل الأول، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره لتعطل، وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس له = من الأصحاب من ذكره، ومنهم من لم يذكره، والشيخ موفق الدين تفقه فيه فقال: وينبغي، وقد علَّلوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته ليخلص من سيده) [النكت على المحرر: 2/ 382].

1565 - إقرار العبد بالجناية على الأموال:
* قال ابن مفلح: (قوله (¬1): "ويقطع للسرقة في الحال".
نصَّ عليه في رواية مهنا لما تقدم، قال في "المغني": ويحتمل أن لا يجب القطع؛ لأن ذلك شبه، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن هذه العين لم يثبت حكم السرقة فيها فلم يثبت القطع.
وقال القاضي: إذا أقر العبد المأذون له بحق لزمه مما لا يتعلق بأمر
¬__________
(¬1) أي: صاحب "المحرر".

الصفحة 1180