كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

فهو صادق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 424 - 425] (¬1).

1595 - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬2): "وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس، وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله".
لأنَّه منكر، والظاهر صدقه، والأصل براءة ذمته، وكذا إن أقر بغير لسانه، ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى.
قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله = فهو كما لو قال في الطلاق: إن دخلت، أو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين. انتهى كلامه، وهو متوجه) [النكت عدى المحرر: 2/ 427] (¬3).

1596 - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف:
• قال ابن مفلح: (قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا، فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله، ولم يجز له الامتناع، فلا فرق بين المعين وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنَّه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه، وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: 2/ 429 - 430].
¬__________
(¬1) انظر: "الاختيارات" للبعلي (534).
(¬2) أي: صاحب "المحرر".
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (534).

الصفحة 1207