كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

الماجشون.
وذكر القاضي ابن مغيث (¬1) في "وثائقه": أنَّه مذهب مالك وأصحابه، وذكر الشيخ تقي الدين: أنَّه قول نحاة البصرة) [النكت على المحرر: 2/ 454 - 455) 3/ 302)].
• وقال أيضًا: (قوله (¬2): "وأن في النصفين وجهين".
أحدهما: يصح، وهو ظاهر كلام الخرقي، وذكر ابن هبيرة أنَّه ظاهر مذهب أحمد، لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال: لك عندي مائة دينار قضيتك منها خمسين، وليس بينهما بينة، فالقول قوله.
قال الشيخ تقي الدين: هذا ليس من الاستثناء المختلف فيه، فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين.
وما قاله صحيح، وهو الذي ذكره ابن عصفور، لأن الممنوع منه استثناء أكثر، وهذا ليس بأكثر.
والثاني: لا يصح، واختاره أَبو بكر، وذكر الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين أنَّه أولى، بناء على أنَّه لم يأت في لسانهم.
قال الزجاج في "المعاني" -في العنكبوت، في قصة لوط-: لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلَّا القليل من الكثير.
وقال أيضًا: فأما استثناء نصف الشيء فقبيح جدًّا، لم تتكلم به العرب.
¬__________
(¬1) في ط 1: (معتب)، والتصويب من ط 2.
(¬2) أي: صاحب: المحرر"، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن "المحرر" الأولى.

الصفحة 1219