كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
118 - قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة:
• قال ابن مفلح: (وتلزم (¬1) من زال عقله بمحرم "و" خلافا لشيخنا) [الفروع 1/ 289 (1/ 409)] (¬2).
119 - ثواب عمل الصبي المميز له:
• قال ابن مفلح: (وثواب فعله له، ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا) [الفروع 1/ 291 (1/ 411)] (¬3).
120 - إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة:
• قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي.
وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه.
فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة.
قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة = نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه.
¬__________
= "الاختيارات" للبعلي (48 - 49)، وانظر: "الفتاوى" (21/ 430 - 431).
(¬1) في ط 1: (ويلزم)، والمثبت من ط 2.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (50).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (50)، وانظر: "شرح العمدة" (2/ 42).