كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

هذا كلام من كلام الشيخ تقي الدين، ولم يفرقوا بين النحوي وغيره) [النكت على المحرر: 2/ 456 - 457].
• وقال أيضًا: (قوله (¬1): "وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستثنى منه فهل يبطل وما بعده، أو يرجع ما بعده إلى ما قبله، أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك".
وجه الأول: أن الاستثناء أصل والثاني فرعه، والفرع يبطل ببطلان أصله.
ووجه الثاني: أنَّه يحافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان، وهو ممكن بأن يجعل الاستثناء الأول كالعدم لبطلانه، فيكون الاستثناء الثاني من الذي قبله لبطلان ما بينهما.
ووجه الثالث: أن الكلام بآخره، والمستثنى والمستثنى منه كجملة واحدة، وهذا القول هو الذي وجدته في كلام النحاة.
وقال الشيخ تقي الدين عن الوجهين الأولين: مأخذهما هل الاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ، أو يخرجه بعد ما دخل؟ الأول أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 458] (¬2).

1611 - إذا قال: له علي عشرة إلَّا خمسة إلَّا ثلاثة إلَّا درهمين إلَّا درهما:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬3): "وقيل: يلزمه سبعة عليهما جميعا".
¬__________
(¬1) أي: صاحب "المحرر"، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن "المحرر" الأولى.
(¬2) انظر: "الاختيارات" للبعلي (535).
(¬3) أي: صاحب "المحرر"، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن "المحرر"، وتمام =

الصفحة 1221