كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

قال الخلال: باب الرجل يقر للرجل بدنانير، ثم يستثني منها غيرها.
ذكر هذا بعد باب: له عليَّ مائة دينار، ولي عليه دينار، أنَّه مقر مدع.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وإذا قال: لك عندي مائة دينار إلَّا فرسا إلَّا ثوبا = هذا محال، يؤخذ بالمائة. قال الإمام أحمد: كما قال.
وذكر الشيخ تقي الدين: أن مراد الخلال بالباب قبله تشبيه الاستثناء من غير الجنس يدعى، تقديره: لكن لي عليه فرس أو قيمة فرس.
وذكر أيضًا: أن رواية ابن منصور ليس فيها تصريح بخلاف مذهب أبي حنيفة، بل موافقة لفتيا سفيان. انتهى كلامه.
... وذكر الشيخ تقي الدين: أنهم ساعدوا أنَّه لا يصح في البيع، وبهذا قال زفر وبعض المالكية وبعض الشَّافعية.
وقال مالك والشَّافعي: يجوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا، لوروده، ونحن نمنع ذلك، ثم نحمله على المجاز دفعا للاشتراك.
وقال أَبو حنيفة وأَبو يوسف ومحمد: إن استثنى ما يثبت في الذمة صحَّ وإن كان من غير الجنس، وإن استثنى ما لا يثبت في الذمة -كالثوب والعبد ونحوه- لم يصح الاستثناء.
وفسَّر أصحابنا ما يثبت في الذمة بالمكيل والموزون.
وقال: قالوه فيما يتقارب من المكيل والموزون كالجوز والبيض) [النكت على المحرر: 2/ 466 - 467 (3/ 316 - 317)].

الصفحة 1226