كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وهو حسن واضح، لم أجد في المذهب ما يخالفه صريحا) [النكت على المحرر: 2/ 470 - 475].

1621 - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬1): "فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل". لأنَّه صحيح، لإطلاق "شيء" عليه حقيقة وعرفا، فقبل، كتفسيره بمال كثير.
وقال الشيخ تقي الدين: في الشُّفْعةَ نظر، فإنها ليست مالا، بدليل أنَّها لا تورث ولا يصالح عليها بمال، فهي كحد القذف. انتهى كلامه) (النكت عدى المحرر: 2/ 475].

1622 - مسألة:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬2): "وعنه: إن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به، وإلَّا فلا".
قال الشيخ تقي الدين: قد يصدقه في أصل الإقرار وينكر العلم.
وقد تقدم في الفصل الطويل تعليل الشيخ تقي الدين لهذه الرواية، لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت، وعللها ابن عبد القوي بأن المقر له لم يدع عليهم، ولا يخفى ضعف ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 476 - 477].

1623 - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد:
• قال ابن مفلح: (وإن قال: له علي مال، قبل تفسيره بأقل متمول، والأشبه: وبأم ولد، وكذا: له علي مال عظيم، أو كثير، أو خطير، أو جليل،
¬__________
(¬1) أي: صاحب "المحرر"، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن "المحرر" الأولى.
(¬2) أي: صاحب "المحرر"، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن "المحرر" الأولى.

الصفحة 1235