كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1635 - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق:
• قال ابن مفلح: (ومن صور الخلاف: إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق، ونحو ذلك، ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه، وأنه محل وفاق، ودليل ذلك ما تقدم، واختار التفرقة بين المسألتين الشيخ تقي الدين، فإنه قال: فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل، أو يقول: له عندي ثوب في منديل، فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلَّا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: له عندي، فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له. انتهى كلامه.
وهذا المعنى ذكره الشيخ موفق الدين: أنَّه قول أبي حنيفة) [النكت عدى المحرر: 2/ 497].