كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
يضيق "و: م" ثم طرأ جنون أو حيض = وجب القضاء "هـ") [الفروع 1/ 306 (1/ 438)] (¬1).
132 - إذا طرأ التكليف آخر الوقت:
• قال ابن مفلح. (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما، إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف "و: م") [الفروع 1/ 306 (1/ 438)] (¬2).
133 - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:
134 - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك "ع") [الفروع 1/ 308 (1/ 441)] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (23/ 334؛ 20/ 363)، "الاختيارات" للبعلي (53).
(¬2) "الفتاوى" (23/ 255 - 256).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (53).