كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

المحرر 1/ 108 (1/ 182 - 183)] (¬1).

138 - إجابة المؤذن الثاني فأكثر:
• قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع 1/ 324 (2/ 26)] (¬2).

139 - إجابة المصلي للمؤذن:
• قال ابن مفلح: (ويجيبه (¬3) إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع 1/ 325 (2/ 28)] (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (57، 107 - 108) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه).
(¬2) "الاختيارات" للبعلى (60).
(¬3) أي المصلي.
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (60).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في موضع آخر -كما في "الفتاوى" (22/ 72) -: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.

الصفحة 135