كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب ستر العورة وأحكام اللباس
140 - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة:
• قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [لأعراف: 31] فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.
وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها، ظاهرًا وباطنًا) [مدارج السالكين 2/ 400 - 401] (¬1).
141 - عورة المرأة الحرة في الصلاة:
• قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين "و: م ش" وقال شيخنا: والقدمين "و: هـ") [الفروع 1/ 330 (1/ 35)] (¬2).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (65)، وانظر: "الفتاوى" (22/ 113 - 120)، "شرح العمدة" (2/ 258 - 260).
(¬2) "الفتاوى" (22/ 114).