كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

142 - حكم صلاة العبد الآبق:
• قال ابن مفلح: (ولا يصح نفل آبق، ذكره ابن عقيل وغيره، لأنّ زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه، وقال شيخنا: وبطلان فرضه قويٌّ) [الفروع 1/ 333) 2/ 42)].
• وقال أيضًا: (فرع: هل تصح صلاة من غصب نفسه، وهو العبد الآبق؟ .... ذكر -أي ابن عقيل- في كتابه "الواضح" هذه المسألة، وقال آخر كلامه: والذي يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة، وهي النافلة ...
وقال الشيخ تقي الدين -بعد ذكره لكلام ابن عقيل في "الواضح"-: لكنه غاصب للمكان الذي حلّ فيه، مقدمه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك المغصوب، فبطلان الصلاة أقوى، انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 48] (¬1).

143 - إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده:
• قال ابن مفلح: (ولا يضمنه بمنعه (¬2) كجزء، وقال شيخنا: قياس المذهب يضمنه) [الفروع 1/ 334 (2/ 44)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (65).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (الضمير في قوله: "بمنعه" يعود إلى المسجد الذي منعه غيره ولم يغيّر هيئته، وإنما وجد منه المنع فقط، ولهذا قال: "بمنعه" احترز به عمّا إذا غيّر هيئته، والمعنى: أنه لو منع غيره من المسجد لم يضمنه بذلك، أشبه ما لو غصب جزءًا، فإنه لا يضمنه، وقوله "كجزء" يحتمل أنه أراد به إذا منع جزءا من المسجد) ا. هـ.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (64)، وانظر: "الآداب الشرعية" (3/ 394).

الصفحة 137