كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإنّ الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور) [الفروع 1/ 347 (2/ 65)] (¬1).

148 - لبس الرجل للذهب اليسير تبعا:
149 - وبيع الحرير للكافر ليلبسه، وبيع آنية الذهب والفضة له:
• قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا (¬2): هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة (¬3): هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما، والله أعلم) [تهذيب السنن 6/ 202].
• وقال ابن مفلح: (ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد "و", وعنه: لا "و: هـ م" (¬4) اختاره أبو بكر وصاحب "المحرر" وحفيده.
وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له, لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم ...
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (22/ 135 - 137) باختصار.
(¬2) أي: حديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا".
(¬3) أي: حديث: "من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة".
(¬4) في ط 1: (و: هـ)، والمثبت من ط 2.

الصفحة 140