كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد 1/ 136 - 137].
153 - إطالة ذؤابة العمامة:
• قال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع 1/ 356 (2/ 79)].
154 - لبس السراويل مع القميص:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك) (¬1) [الفروع 1/ 356 (2/ 80)].
155 - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه:
• قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (¬2) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع 1/ 356 (2/ 82)].
156 - الصلاة في النعل:
• قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع 1/ 358 (2/ 83)] (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: رقم (28).
(¬2) أي الدابة.
(¬3) "الفتاوى" (22/ 121).