كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

157 - التشبه بالكفار:
• قال ابن مفلح. (وقال (¬1) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضًا غيره، وعن ابن عمر مرفوعًا: "من تشبه بقوم فهو منهم" هـ واه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.
قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (¬2). قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]). [الفروع 1/ 360 (2/ 85)] (¬3).
وانظر ما يأتي برقم: (1049).
* * *
¬__________
(¬1) إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى.
(¬2) من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط 1.
(¬3) "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 270).

الصفحة 144