كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
165 - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين:
166 - وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر:
• قال ابن مفلح: (وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحّ، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عيّن إماما أو مأموما، وقيل: أو ظنهما -وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح- فأخطأ، لم يصحّ، وقيل: بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه، قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عيّن وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر، صحّ، وإلا فلا) [الفروع 1/ 400 (2/ 150)] (¬1).
167 - التلفظ بالنية:
انظر ما سبق برقم (32).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (75)، وانظر: "الفتاوى" (22/ 220؛ 23/ 391 - 392).