كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب ما يستحب في الصلاة أو يباح، أو يكره، أو يبطلها
212 - السجود على الصورة:
• قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها (¬1)، وسبق في اللباس من ستر العورة) (¬2) [الفروع 1/ 485 (2/ 277)].

213 - من بان منه حرفان في الصلاة لعذر:
214 - والقهقهة في الصلاة:
• قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل "و"، وقيل: هو كالناسي، وإن لم يغلبه بطلت، وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى، بأن لا تبطل، وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط، وإن لم يبن حرفان) [الفروع (2/ 287)] (¬3).

215 - اللحن في القراءة مع العجز:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا (¬4). ومراده غير
¬__________
(¬1) أي الصورة.
(¬2) "الفروع" (1/ 353).
(¬3) "الفتاوى" (22/ 621 - 624)، "الاختيارات للبعلي (89).
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: إذا عجز عن إصلاح اللحن لا بأس أن يقرأ ملحونا).

الصفحة 169