كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

- عليه السلام - في خميصة لها أعلام، وقال: "إنها ألهتني آنفا عن صلاتي"، وفي رواية للبخاري: "أخاف أن تفتنني"، وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح، لكن مواد شيخنا بالنسبة إلى الآخرة، وأنه يثاب على مما أتى به من الباطل (¬1)، ويأتي في صوم النفل) [الفروع 1/ 492 - 493
¬__________
= أن العمل لم يبطل، فيكون المذهب أنه لم يترك واجبا، ولعل اللام سقطت من "بطل" فلو قيل: والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا لبطل، التقدير: وإلا لو كان المتروك واجبا لبطل، هذا الذي ظهر لي في هذا المقام، والله أعلم) ا، هـ.
وقال المرداوي في "تصحيح الفروع": (كذا في غالب النسخ، وصوابه: إن لم يترك -بإسقاط الهاء- وهو في بعض النسخ) ا. هـ.
(فائدة) قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (7/ 141 - 142): (وأنكر أحمد أن يسمى شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادفة ...
وكذلك ذكر الآبري في "مناقب الشافعي" بإسناده عن الواسطي قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.
وقال أيضًا: عن الحسين بن علي قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج، قال الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن ترك بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة.
وقال الإمام أحمد -في رواية ابنه عبد الله-: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.
وهذا قيد حسن) ا. هـ.
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (صوابه: لا يثاب، مثل المرائي، فإن عمله باطل لا ثواب له عليه بل يأثم، لأنه حرام) ا. هـ.
وقال المرداوي في "تصحيح الفروع": (كذا في النسخ، وصوابه: وأنه لا يثاب، =

الصفحة 172