كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب سجود السهو
223 - أحكام سجود السهو أحكام الصلاة:
انظر ما سبق رقم (221).
224 - من شك في عدد الركعات:
• قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر ..... وعنه: بظنه "و: هـ" وزاد: يستأنفها من يعرض له أولًا، اختاره شيخنا (¬1)، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع 1/ 513) 2/ 326)] (¬2).
225 - محل سجود السهو وحكمه:
• قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو -ندبا "و" ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب "المحرر" وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (¬3)، وأن عليه يدل كلام أحمد .... - قبل السلام (¬4) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب "الخلاف" و"المحرر" وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع) ا. هـ.
(¬2) "الفتاوى" (23/ 7 - 15)، "الاختيارات" للبعلي (93).
(¬3) "الفتاوى" (23/ 36)، "الاختيارات" للبعلي (94).
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله: (ومحل)، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.