كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
سبق (¬1)، وعنه: كلُّه قبله "و: ش" اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج (¬2)، قال في "الخلاف" وغيره: وهو القياس، وعنه: عكسه "و: م"، وعنه: من نقص بعده، ومن زيادة قبله، وعنه: عكسه "و: م" (¬3) فيسجد من أخذ باليقين قبله (¬4) "م" لأمره - عليه السلام - الشاك أن يدع الرابعة ويسجد -قيل: احتج به أحمد-، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره شيخنا (¬5) [الفروع 1/ 516 (2/ 331 - 332)].
226 - إذا نسي سجود السهو:
• قال ابن مفلح: (وإن نسي سجود السهو، فعنه: يقضيه مع قصر الفصل "و: ش"، وعنه: وبقائه بالمسجد، ولعله أشهر، وعنه: ولم يتكلم "و: هـ"، وعنه: لا يسجد مطلقا "و: م" فيما بعده، وإن بعد فيما قبله (¬6) أعاد، وعنه: عكسه (¬7)، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 518 (2/ 334)] (¬8).
¬__________
(¬1) "الفروع" (2/ 326).
(¬2) في ط 1: (وأبو الفرج)، والمثبت من ط 2.
(¬3) في ط 1: (و: هـ) والمثبت من ط 2 ويحرر.
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (هذا تفريع على قوله: "ومحل سجود السهو ... قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، أو أخذ بظنه" فالأخذ باليقين ليس من الصورتين، فيسجد قبل السلام، والأخذ بظنه من الصورتين، فيسجد بعده) ا. هـ.
(¬5) "الفتاوى" (23/ 17 - 24)، "الاختيارات" للبعلي (93).
(¬6) يعني قبل السلام.
(¬7) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (أنه يسجد مطلقا، سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا) ا. هـ، وانظر التعليق التالي.
(¬8) "الاختيارات" للبعلي (94). =