كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

237 - الفصل والوصل في الوتر:
• قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع 1/ 538 (2/ 360)] (¬1).

238 - دعاء القنوت في الوتر:
• قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع 1/ 539 - 540 (2/ 362)] (¬2).

239 - إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت:
• قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع 1/ 542 (2/ 365)] (¬3).

240 - قضاء الوتر:
• قال ابن القيم: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع = صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (22/ 271)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (77)، "الاختيارات" للبعلي (96).
(¬2) "الفتاوى" (22/ 271)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (77).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (88).

الصفحة 183