كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

هـ ش" لا ست وثلاثون "م"، ... ولا بأس بالزيادة (¬1). نص عليه، وقال: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء، وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع 1/ 546 (2/ 372)].
• وقال أيضًا: (قال -أي أحمد-: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة (¬2). وكذا ذكر الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره شيء من ذلك، وأنه قد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمة -كأحمد وغيره-.
قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، والقيام بعشر ركعات، وثلاث بعدها، هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر 1/ 90] (¬3).

246 - صلاة التراويح قبل العشاء:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) [الفروع 1/ 547 (2/ 373)] (¬4).
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (يعني: على عشرين ركعة).
(¬2) يعني في التراويح.
(¬3) "الفتاوى" (22/ 272؛ 23/ 113)، "الاختيارات" للبعلي (97).
(¬4) "الفتاوى" (23/ 121)، "الاخيارات" للبعلي (97).

الصفحة 186