كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
269 - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين:
• قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] (¬1) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع 1/ 584 (2/ 432)] (¬2).
270 - إعادة الصلاة مع جماعة أخرى:
271 - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
وقال أيضًا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع 1/ 585 (2/ 434)] (¬3).
272 - ما تدرك به صلاة الجماعة:
• قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك (¬4) بركعة "و: م"،
¬__________
(¬1) في ط 1 وط 2: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: 61) و"الاختيارات" للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في "الفتاوى".
(¬2) "الفتاوى" (23/ 382 - 383)، "الاختيارات" للبعلي (104).
(¬3) "الفتاوى" (23/ 260 - 262)، "الاختيارات" للبعلي (104).
(¬4) في ط 1: (يدركه)، والمثبت من ط 2.