كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وذكره شيخنا رواية، واختارها، وقال: اختاره جماعة. وقال: وعليهما (¬1) إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.
ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله: "الحج عرفة" أنَّه مثل قوله: "من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة"، إنَّما يريد بذلك فضل الصَّلاة، وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع 1/ 587 (2/ 437 - 436)].
• وقال أيضًا: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجماعة لا تدرك إلَّا بركعة. قاله بعضهم، وحكاه في "الرِّعاية" قولًا، وهذا اختيار الشَّيخ تقي الدين، قال: وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه في مذهب الشَّافعي، واختاره أبو المحاسن الروياني (¬2) وغيره) [النكت على المحرر 1/ 157 - 158] (¬3).

273 - ائتمام المفترض بالمتنفل:
• قال ابن مفلح: (ولا يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفِّلٍ، اختاره الأكثر "و: هـ م"، وعنه: بلى، اختاره صاحب ما "النصيحة" و "التبصرة" والشَّيخ وشيخنا " و: ش" وذكر وجها: لحاجة، نحو كونه أحقَّ بالإمامة) [الفروع 1/ 590 (2/ 441)] (¬4).
¬__________
(¬1) كذا في ط 2 والنسخة الخطية (ص: 62)، وفي ط 1: (وعليه)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (على الروايتين).
(¬2) في مطبوعة "الفتاوى": (الرياني) خطأ.
(¬3) "الفتاوى" (23/ 330 - 331، 255 - 258)، "الاختيارات" للبعلي (104).
(¬4) "الفتاوى" (23/ 384 - 386، 389)، "الاختيارات" للبعلي (104).

الصفحة 202