كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
274 - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام:
• قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أوكانت صلاة المأموم أقل (¬1)، اختاره شيخنا وصاحب "المحرر" وقال: على نص أحمد "و: ش") [الفروع 1/ 591 (2/ 443)] (¬2).
275 - مراعاة الإمام للمأمومين:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنَّه ينبغي أن يفعل غالبًا ما كان عليه السَّلام يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه السَّلام يزيد وينقص أحيانًا) [الفروع 1/ 597 (2/ 451 - 452)] (¬3).
276 - مقدار مضاعفة الصَّلاة في المساجد الثلاثة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد (¬4) الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع 1/ 599) 2/ 456)] (¬5).
¬__________
(¬1) أي: إذا كان الإمام يصلِّي العشاء والمأموم يصلِّي المغرب مثلًا، فإنَّها تصح.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (104 - 105)، وانظر: "الفتاوى" (23/ 391).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (105 - 106).
(¬4) في ط 1: (فالمسجد)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 63).
(¬5) "الاختيارات" للبعلي (106)، انظر: "الفتاوى" (27/ 7 - 8).