كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الإمامة
278 - الأحق بالإمامة:
• قال ابن مفلح: (وظاهر كلام أحمد: الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف -وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي "المقنع" عكسه-، وسبق الإسلام كالهجرة، ثم الأتقى ثم الأورع -وقيل: يقدمان على الأشرف- ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه: القرعة، وقيل. يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في "الفصول" وزاد: أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه. ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك) [الفروع 2/ 4 - 5 (3/ 5 - 7)] (¬1).
279 - الأقدم هجرة:
• قال ابن مفلح: (قال الشَّيخ تقي الدين -بعد ذكره قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"- قال: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة) [النكت على المحرر 1/ 109] (¬2).
280 - إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله) [الفروع 2/ 8 (3/ 11 - 12)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (19/ 26 - 27)، "الاختيارات" للبعلي (106).
(¬2) "الفتاوى" (23/ 386).
(¬3) "الفتاوى" (31/ 95)، "الاختيارات" للبعلي (106).