كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
281 - إمامة الفاسق:
انظر: ما تقدم برقم: (137).
282 - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم، لأنَّ المقصود بالصلاة جماعة إنَّما يتم بالائتلاف، ولهذا قال عليه السَّلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، وقال: "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا") [الفروع 2/ 11 - 12 / (3/ 17)] (¬1).
283 - إذا صَلَّى الإمام بقوم يكرهونه:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم (¬2) يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصَّلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع 2/ 13 (3/ 19)] (¬3).
284 - إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة:
• قال ابن مفلح: (ومن زوّر ولاية لنفسه بإمامة، وباشر، فيتوجه: إن كانت ولايته شرطًا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرّج على صحة إمامته، وقال شيخنا: له أجر مثله -وأطلق (¬4) - كمن ولايته فاسدة (¬5) بغير كذَّبه، لا
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (106 - 107).
(¬2) يعني إذا أمَّ قومًا يكرهونه.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (107).
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: لم يفرّق بين من ولايته شرط لاستحقاقه، وبين غيره، والمصنف فرّق بقوله: "فيتوجه إن كانت ولايته شرطًا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرج على صحة إمامته"، الشَّيخ جعل له أجرة المثل من غير تفصيل) ا. هـ
(¬5) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (الظاهر أنَّه من تمام كلام الشَّيخ، أي: =