كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

ما يستحقه عدل بولاية شرعية (¬1) [الفروع 2/ 17 - 18 (3/ 24)].

285 - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:
• قال ابن مفلح: (ولا -على الأصح- "ش" إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (¬2)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ "و" ولا تكره "م" [الفروع 2/ 21 (3/ 29)] (¬3).

286 - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطًا عند المأموم:
• قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (¬4) ركنا أو شرطًا عند المأموم (¬5) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة "و: هـ ش" لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشَّيخ وشيخنا "و: م" [الفروع 2/ 25 (3/ 34)] (¬6).
¬__________
= يكون له أجرة المثل، كمن ولايته فاسدة، فإن له أجرة المثل، كذلك من باشر بولاية كذب، فإنَّه يستحق أجرة المثل) ا. هـ
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (هذا من تمام كلام شيخنا -يعني شيخ ابن مفلح- أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ
(¬2) في "الاختيارات": (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (107).
(¬4) أي: وإن كان المتروك.
(¬5) يعني: وتركه الإمام.
(¬6) "الفتاوى" (23/ 377)، "الاختيارات" للبعلي (107).

الصفحة 207