كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب صلاة المسافر
296 - السَّفر للنزهة والفرجة:
• قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرًا مباحًا "و: م ش" والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحًا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي؛ لأنَّه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق (¬1) في المسح كلام شيخنا: أنَّه يكره) [الفروع 2/ 54 (3/ 80)] (¬2).
297 - نوع السَّفر الذي يباح فيه القصر وحده:
• قال ابن مفلح: (قال في "المغني": الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعًا. واختاره شيخنا (¬3)، وقال أيضًا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (¬4). وقاله أيضًا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع "م ش" كأكل الميتة فيه) (¬5) [الفروع 2/ 57 (3/ 85)].
وانظر: كلام ابن القيِّم في المسألة رقم: (305)، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (112).
¬__________
(¬1) برقم (46).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (28/ 28 - 29).
(¬3) "الفتاوى" (24/ 38 - 49؛ 19/ 243 - 247).
(¬4) "الفتاوى" (24/ 47 - 48)، "الاختيارات" للبعلي (110).
(¬5) "الفتاوى" (24/ 108 - 109)، "الاختيارات" للبعلي (110).