كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وقال ابن مفلح: (والقصر أفضل "و"، والإتمام جائز "هـ"، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع 2/ 58 (3/ 87)] (¬1).

299 - صلاة التطوع في السفر:
• قال ابن مفلح: (ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما "ش" في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه (¬2)، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما (¬3).
قيل لأحمد: التطوع في السَّفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في "الفصول"، و "المستوعب" وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم "ع") [الفروع 2/ 58 (3/ 87)] (¬4).

300 - مدة السَّفر الذي تقصر فيه الصَّلاة:
• قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنَّه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نيَّة إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن) [الفروع 2/ 64 (3/ 95 - 96)] (¬5).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (24/ 9؛ 22/ 82)، "الاختيارات" للبعلي (110).
(¬2) أي كقول الشَّافعي، والله أعلم.
(¬3) انظر: "الفتاوى" (22/ 279 - 280؛ 23/ 128 - 129).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (111).
(¬5) "الفتاوى" (24/ 18، 136 - 137)، "الاختيارات" للبعلي (110 - 111).

الصفحة 218