كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب صلاة الجمعة
306 - من أقام في غير بناء:
• قال ابن مفلح: (وقدّم الأزجيّ صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود "خ" أو خيام "خ" واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 89 (3/ 137)] (¬1).

307 - المسافر الذي حضرها:
• قال ابن مفلح: (وتجزئ امرأة حضرتها تبعًا "و" (¬2)، ولا تنعقد بها "و"، ولا تؤمّ "و" (¬3)، وكذا مسافر له القصر، ويحتمل أن تلزمه تبعًا للمقيمين "خ" قاله شيخنا) [الفروع 2/ 91 (3/ 139 - 140)] (¬4).

308 - العدد الذي تنعقد به الجمعة:
• قال ابن مفلح: (تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب "و: ش"، لا بمن تتقرّى بهم قرية عادة "م"، وعنه: بخمسين، وعنه: بسبعة، وعنه: بخمسة، وعنه: بأربعة "و: هـ"، وعنه: بثلاثة، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 99 (3/ 149 - 151)] (¬5).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (119)، وانظر: "الفتاوى" (24/ 166).
(¬2) في ط 1 زيادة: (للمقيمين) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: 75).
(¬3) في ط 1 زيادة: (فيهن) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: 75).
(¬4) "الفتاوى" (24/ 184)، "الاختيارات" للبعلي (119).
(¬5) "الاختيارات" للبعلي (119 - 120).

الصفحة 222