كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
314 - الموعظة في خطبة الجمعة:
• قال ابن مفلح: (وتشترط الموعظة "و: م ر ش" (¬1)، وقيل: في الثَّانية، وذكر أبو المعالي وشيخنا: لا يكفي ذمّ الدُّنيا وذكر الموت) [الفروع 2/ 109 - 110 (3/ 166)] (¬2).
315 - رد سلام الخطيب وكل سلام مشروع:
• قال ابن مفلح: (وردّ هذا السَّلام (¬3) وكلّ سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم لا فرض عين "هـ"، وقيل: سنة "خ" كابتدائه "و"، وفيه وجه غريب: يجب، ذكره شيخنا (¬4) [الفروع 2/ 118 (3/ 176)].
• وقال أيضًا: (ورد السَّلام فرض كفاية ... وقيل: بل سنة، وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشَّيخ تقي الدين: الإجماع على وجوب الرد) [الآداب الشرعيّة 1/ 417] (¬5).
316 - كيفية الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الاستماع إلى الخطبة:
• قال ابن مفلح: (والسنة في الصَّلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرّا، كالدعاء اتفاقًا، قاله
¬__________
(¬1) أي: تشترط في خطبتي الجمعة.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (120).
(¬3) أي: سلام الخطيب يوم الجمعة.
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (ذكر في "الاختيارات": أن الشَّيخ تقي الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميت العاطس ورد السَّلام، وأن الذي يدل عليه النَّصُّ وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ، وهو في "الاختيارات" (128) في أول كتاب الجنائز.
(¬5) انظر: "الفتاوى" (27/ 412).