كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب صلاة العيدين
324 - حكم صلاة العيدين:
• قال ابن مفلح: (وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ وعنه: فرض عين. اختاره شيخنا) [الفروع 2/ 137 (3/ 199)] (¬1).
325 - قضاء صلاة العيد:
• قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداءً (¬2): الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلَّا حيث تقام. اختاره الأكثر "و: هـ" وعنه: لا، اختاره جماعة "و: م ش" فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى؛ يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ... واختيار شيخنا: لا "و: هـ" وأنَّه (¬3) هذه الرِّواية؛ لأنَّه عليه السَّلام وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع 2/ 137 (3/ 199)] (¬4).
326 - افتتاح خطبة العيد:
• قال ابن القيِّم: (وقد اختلف النَّاس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء:
فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار،
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (23/ 161؛ 24/ 183)، "الاختيارات" للبعلي (123)، "الصَّلاة" لابن القيِّم (44).
(¬2) في ط 1: (إذًا)، والمثبت من ط 2.
(¬3) في ط 1: (وإن)، والمثبت من ط 2.
(¬4) "الفتاوى" (24/ 177 - 186)؛ "الاختيارات" للبعلي (123).