كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
عليه) [الفروع 2/ 223 (3/ 315)] (¬1).
346 - إذا أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز:
• قال ابن القيِّم: (وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - في المنام، فسألته عن مسائل عديدة، منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط، الشرط. أو قال: علق الدعاء بالشرط) [إعلام الموقعين 3/ 387].
347 - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:
• قال ابن القيِّم: (قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة) [زاد المعاد 1/ 505].
• وقال ابن مفلح: (والفرض: القيام في فرضها "و"، وظاهره: ولو تكررت إن قيل الثَّانية فرض "و: ش"؛ والتكبير "و"، فلو نقص تكميرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، وقيل: يعيدها؛ والفاتحة على الأصح فيها "و: ش" وعنه: لا يقرؤها في مقبرة، ولم يوجب شيخنا قراءة، بل استحبها) [الفروع 2/ 242 - 243 (3/ 341)] (¬2).
348 - صلاة الجنازة قدام الإمام:
انظر: ما تقدم برقم (288).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (129).
(¬2) "الفتاوى" (21/ 286؛ 22/ 274؛ 24/ 196 - 197)، "الاختيارات" للبعلي (129).