كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

[النكت على المحرر 1/ 199 - 200] (¬1).

352 - اتباع الجنازة:
• قال ابن مفلح: (وهو (¬2) حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ -لمزاحم، أو لعدم استحقاقه- تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأة، أو غيره. وذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع 2/ 260 (3/ 366)] (¬3).

353 - القيام للجنازة:
• قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها "و"، وعنه: القيام وتركه سواءٌ، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع 2/ 262 (3/ 368)] (¬4).

354 - عدم الجلوس حتَّى توضع الجنازة:
• قال ابن القيم: (وكان إذا تبعها لم يجلس حتَّى توضع، وقال. "إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والمراد وضعها بالأرض): [زاد المعاد 1/ 518] (¬5).
¬__________
(¬1) "جامع المسائل" (4/ 174 - 182)، "الاختيارات" للبعلي (130 - 131).
(¬2) أي: اتباع الجنازة.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (131).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (132)، وانظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 205).
(¬5) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 205).

الصفحة 245