كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

355 - رفع الصوت مع الجنازة:
• قال ابن مفلح: (ويسنُّ الذكر والقراءة سرًّا، وإلا الصمت، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع 2/ 263 (3/ 369)] (¬1).

356 - ضرب النساء بالدف عند الجنازة:
• قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا -رحمه الله-) [الفروع 2/ 264 (3/ 371)] (¬2).

357 - إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا:
• قال ابن القيِّم: (وقد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته = أنَّه لا يرجع، ونصَّ على أنَّه إذا دُعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته = أنَّه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق، فقال: لأنَّ الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحقُّ في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة) [إعلام الموقعين 4/ 209] (¬3).

358 - البناء في المقبرة المسبَّلة:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من بنى ما يختصُّ به فيها فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم) [الفروع 2/ 273] (¬4).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (24/ 293 - 294)، "الاختيارات" للبعلي (132).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (132)، وانظر: "الاستقامة" (1/ 324).
(¬3) انظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (251)، "الاختيارات" للبعلي (132).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (132).

الصفحة 246