كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
عادة العرب الوصيَّة بفعله، فخُرِّج على عادتهم. وفي "شرح مسلم": هو قول الجمهور. وهو ضعيف، فإن سياق الخبر يخالفه ... وحمله الأثرم على من كذَّب به حين (¬1) يموت. وقيل: يتأذَّى بذلك مطلقًا، واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 291 (3/ 402)] (¬2).
371 - ما يهيج المصيبة:
* قال ابن مفلح: (وما هيّج المصيبة من وعظ وإنشاد شعرٍ فمن النياحة. قاله شيخنا) [الفروع 2/ 291 (3/ 403)] (¬3).
372 - الذبح والتضحية عند القبر:
* قال ابن مفلح: (وحرَّم شيخنا الذبح والتضحية عنده) [الفروع 2/ 298 (3/ 410)] (¬4).
373 - زيارة قبر المشرك:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تجوز زيارته (¬5) للاعتبار. وقال: ولا
¬__________
= هامشها إلى أنه وقع في نسخة: (ما إذا).
(¬1) في ط 1: (حتى)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 98).
(¬2) "الفتاوى" (24/ 369 - 370)، "الاختيارات" للبعلي (135)، وانظر: "الفتاوى" (18/ 142)، "جامع المسائل" (3/ 138 - 140).
(¬3) "جامع المسائل" (3/ 135)، "الاختيارات" للبعلي (135).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (135)، وانظر: "الفتاوى" (26/ 306؛ 27/ 495)، "جامع المسائل" (151 - 152).
(¬5) قال ابن قندس في (حاشيته على الفروع): (أي: على قبر المشرك) ا. هـ.