كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
فيتضرر، ولا يلزم دعاؤه له ونحوه، لأنه مكافأة له كمكافأته لغيره، ينتفع به المدعو له وللعامل أجر المكافأة، وللمدعو له مثله، فلم يتضرر، ولم يتسلسل، ولا يقصد أجره إلا من الله.
وذكر أيضًا: أن أقدم من بلغ أنه أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم -: علي بن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد) [الفروع 2/ 311 (3/ 428 - 429)] (¬1).
* وقال أيضًا: (وذكر الشيخ تقي الدين في "فتاويه": أنه لم يكن من عادات السلف إهداء ثواب ذلك إلى موتى المسلمين، بل كان عادتهم أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشهورة فرضها ونفلها، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، كما أمر الله لذلك، يدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. انتهى) [النكت على المحرر 1/ 212] (¬2)
380 - جمع أهل المصيبة الناس على طعام:
381 - والاجتماع لقراءة القرآن وإهدائه للميت:
382 - وقراءة القرآن عند الدفن واكتراء من يفعل ذلك وحكم الوصية به:
* قال ابن مفلح: (وسبق الجلوس للتعزية وصنعة الطعام، وهو صادق على ما قاله شيخينا: جمع أهل المصيبة الناس على طعام ليقرءوا ويهدوا له
¬__________
(¬1) "جامع المسائل" (4/ 254 - 255 و 256 - 276).
(¬2) "الفتاوى" (24/ 322 - 323) باختصار، وفي "جامع المسائل" (4/ 198 - 200)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (137 - 138).