كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب "التلخيص" وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع 2/ 323 (3/ 447)] (¬1).
388 - زكاة الأجرة:
* قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة (¬2). اختاره شيخنا) [الفروع 2/ 327 (3/ 452)] (¬3).
389 - شرط الزكاة في المضاربة على رب المال:
* قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا (¬4) [الفروع 2/ 338 (3/ 467)] (¬5).
¬__________
= والمسروق والمعرف، مثل إن عرّف الملتقط اللقطة ولم يعرف ربها، أو ضلّ المال عن ربِّه ولم يرجع إليه، فمفهومه: لا زكاة، كما أشار إليه في رواية بقوله: "إذا قبضه") ا. هـ.
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (146)، وانظر: "الفتاوى" (25/ 46، 47 - 48).
(¬2) قال في "الإنصاف" (6/ 322): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (146).
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: صحَّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ.
(¬5) "الاختيارات" للبعلي (146 - 147)، انظر: "الفتاوى" (25/ 63).