كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

390 - سقوط الزكاة بتلف المال:
• قال ابن مفلح: (وسقوط العشر بآفة قبل الإحراز، لأنها من ضمان البائع، بدليل الجائحة. كذا ذكره الشيخ وغيره، وذكر صاحب "المحرر" وغيره بدل "قبل الإحراز": "قبل أخذه"، واحتجَّ بالجائحة، وفي "الرعاية": قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفه، وظاهر الخرقي: مطلقًا "و" واختاره في "النصيحة" و"المغني" (¬1) و"المستوعب" وشيخنا (االفروع 2/ 348) 3/ 483 - 482)] (¬2).

391 - الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم. ثم ذكر ما ذكره العلماء) [الفروع 2/ 351 (3/ 487)] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قال في "المغني": والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب مع عدم المال، وفقر من تجب عليه) ا. هـ.
(¬2) "مختصر الفتاوى المصرية" (275)، "الاختيارات" للبعلي (147).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (147)، وفيه: (ولو كان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم)، وانظر: "مختصر الفتاوى" (278).

الصفحة 269