كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب زكاة الزرع والثمر
395 - زكاة التين:
• قال ابن مفلح: (ولا زكاة -في الأشهر- في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في "الأحكام السلطانية" و"المستوعب" و"الكافي "بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين (¬1)، لأنه يدخر كالتمر (االفروع 2/ 406 - 407) 3/ 71)] (¬2).
396 - تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع 2/ 437 - 438) 4/ 109)] (¬3).
397 - شراء الذمي الأرض العشرية:
• قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية "و: ش م ر"، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب رحمهم الله، وحكى أحمد رحمه الله عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.
¬__________
(¬1) في بعض طبعات "الاختيارات" للبعلي: (التبن)، وهو تطبيع.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (149).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (150).