كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
قال: والفرق بين البيع والإجارة: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة عارضه مصلحة، وهي صرف إرعاب (¬1) المطالبة بالكراء عن المسلم، وإنزاله بالكفار، كإقراره بالجزية، فإنه إقرار لكافر، لكن جاز لما تضمنه من المصلحة، ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة، وهذه المصلحة منتفية في البيع.
قال: فيصير في المسألة أربعة أقوال (¬2) [الفروع 445 - 448 (4/ 117 - 119)] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) بالعين المهملة، قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع" (49/ 116) في نظيرها: (من الرعب، وهو الخوف ... لأن المطالَبَ يحصل له رعب عند المطالبة) ا. هـ.
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (الأول: تحريم البيع والإجارة، الثاني: عدم التحريم فيها -كذا، ولعلها: فيهما-، الثالث: التحريم في البيع دون الإجارة، الرابع: التحريم في الإجارة دون البيع) ا. هـ.
(¬3) (اقتضاء الصراط المستقيم) (2/ 25 - 29) باختصار.