كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب إخراج الزكاة
408 - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام:
* قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.
ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع 2/ 557 - 558 (4/ 261)] (¬1).

409 - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة -ولو فوق الواجب- بلا تأويل اعتدَّ به (¬2)، وإلا فلا) [الفروع 2/ 576 - 577 (4/ 282)] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "منهاج السنة النبوية" (4/ 500 - 501).
(¬2) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في "الإنصاف" (7/ 193 - 194).
(¬3) "الفتاوى" (30/ 343)، وانظر: (25/ 81، 93).

الصفحة 283