كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
410 - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم:
* قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع 2/ 587 (4/ 297)] (¬1).
411 - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته:
• قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه -يعني: لا تكفيه- = يأخذ من الزكاة.
وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها (¬2) حلي قيمته خمسون درهما فلا.
قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده (¬3)، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.
قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع 2/ 588 (4/ 299 - 300)] (¬4)
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (155).
(¬2) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 118): (عندها)، والمثبت من ط 2.
(¬3) بعدها في ط 1: (به).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (156).