كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

تمليك، أم لا؟ وقيل: تجزئه من زكاة دينه، حكاه شيخنا، واختاره أيضًا، لأن الزكاة مواساة (¬1) [الفروع 2/ 620 (4/ 342)] (¬2).

419 - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما:
"قال ابن مفلح: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال تجب نفقتهما "ع"، وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه "و: هـ م"، لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة، منهم القاضي.
وقيل: يجوز، اختاره القاضي في "المجرد" (¬3)، وشيخنا) [الفروع 2/ 629] (¬4).

420 - إعطاء أحد عمودي نسبه لغرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل:
"قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه؛ وقيل: يجوز "و: ش" واختاره شيخنا، وذكر صاحب "المحرر": ابن
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (وإذا كانت مواساة، فمن العدل أن يخرج عن الدَّينِ دينٌ، ولا يكلف غيره) ا. هـ.
(¬2) "الفتاوى" (25/ 84)، "الاختيارات" للبعلي (155).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (هذا القول عائد إلى قوله: "وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت" ذكره في "منتهى الغاية"، وذكر عن القاضي أنه اختار الأول في "خلافه"، فلهذا قيَّد المصنف هنا اختياره في "المجرد") ا. هـ.
(¬4) "الفتاوى" (25/ 90)، "الاختيارات" للبعلي (154).

الصفحة 289