كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب صدقة التطوع
423 - صلة الرحم بالقرض:
* قال ابن مفلح: (ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة: يستقرض ويهدي له. ذكره أبو الحسين في "الطبقات"، قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض، ويتوجّه أن مراده أنَّه يظنُّ وفاء) [الفروع 2/ 651 (4/ 382)].

424 - معنى حبوط الطاعة بالمعصية:
* قال ابن مفلح: (ويحرم المنّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة، على نص أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. ويبطل الثواب بذلك، للآية، ولأصحابنا خلاف فيه، وفي بطلان طاعة بمعصية. واختار شيخنا: الإحباط بمعنى الموازنة، وذكره أنه قول أكثر السلف) [الفر وع 2/ 651 - 652 (4/ 382)].

425 - حج التطوع أفضل من الصدقة:
* قال ابن مفلح: (وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟ سأل حرب لأحمد: يحج نفلًا، أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي. قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد، أنه سئل عن هذه المسألة، فقال: من الناس من يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئًا. وترجم أبو بكر: فضل صلة القرابة بعد فرض الحج. ونقل ابن هانئ في هذه المسألة: وإن قرابته فقراء؟ فقال أحمد: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي. فظاهره العموم. وذكر شيخنا: أن

الصفحة 291