كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد) [الفروع 2/ 654 (4/ 386)] (¬1).

426 - إذا اختلط ماله الحلال بالحرام:
* قال ابن مفلح: (ذكر الأصحاب في الدراهم (¬2) أن الورع ترك الجميع، وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع) [الفروع 2/ 665 (4/ 397)] (¬3).
* وقال أيضًا: (ذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في الزيت: أعجب إليَّ أن يتصدقَ به، هذا غير الدراهم. وذكر الأصحابُ في النقد أنَّ الورعَ تركُ الجميع، وذكر الشيخ تقى الدين أنه لم يتبين له أنَّ ذلك من الورع) [الأداب الشرعية: 1/ 473 - 474] (¬4).

427 - معنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)} [المائدة: 27]:
* قال ابن مفلح: (قال شيخنا وغيره: إلا ممن اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر خالصًا. وأنه قول السلف والأئمة، وعند الخوارج والمعتزلة: إلا ممن اتقى الكبائر، وعند المرجئة: إلا ممن اتقى الشرك، والله سبحانه أعلم) [الفروع 2/ 666 - 667 (4/ 398 - 399)] (¬5).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (26/ 10 - 11)، "مختصر الفتاوى المصرية" (293)، "الاختيارات" للبعلي (172).
(¬2) أي: إذا خالطت دراهمُ حرام دارهمَ حلال.
(¬3) انظر: "الفتاوى" (29/ 260 - 263).
(¬4) انظر: "جامع المسائل" (1/ 45 - 46)، ويأتي برقم (743).
(¬5) "منهاج السنة النبوية" (6/ 216 - 217)، "الفتاوى" (7/ 447، 494 - 497).

الصفحة 292